الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ) أَيْ الْأَمْرِ. (قَوْلُهُ: عُطِفَتْ تَقْدِيرًا) أَيْ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ نِيَّةَ الْمَعِيَّةِ تَجْعَلُ فِي عَشَرَةٍ بِمَعْنَى وَعَشَرَةٍ. (قَوْلُهُ: لِاجْتِمَاعِ أَمْرَيْنِ إلَخْ) وَهُمَا الظَّرْفِيَّةُ وَالْمَعِيَّةُ. (قَوْلُهُ: مَدْلُولُ لَفْظِهِ) أَيْ لَفْظِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ. اهـ. كُرْدِيٌّ. (قَوْلُهُ: رَأَيْت السُّبْكِيَّ. إلَخْ) الْوَجْهُ التَّعْوِيلُ عَلَى جَوَابِ السُّبْكِيّ لِظُهُورِ الْمَعْنَى عَلَيْهِ وَكَلَامُهُمْ لَا يُنَافِيهِ، بَلْ قَوَاعِدُهُمْ تَقْتَضِيهِ قَطْعًا وَدَعْوَى أَنَّ كَلَامَهُمْ صَرِيحٌ فِي خِلَافِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ قَطْعًا، أَوْ أَنَّهُ ظَاهِرٌ فِي خِلَافِهِ لَا أَثَرَ لَهُ، بَلْ كَلَامُهُمْ مَعَ مُلَاحَظَةِ الْمَعْنَى وَقَوَاعِدِهِمْ لَا يَكُونُ إلَّا ظَاهِرًا فِيهِ فَأَحْسِنْ التَّأَمُّلَ سم عَلَى حَجّ. اهـ. رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ إلَخْ) تَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ (قَوْله بِذَلِكَ) أَيْ بَقِيَ عَشَرَةٌ. (قَوْلُهُ: أَوْ صَرِيحُهُ) مَمْنُوعٌ قَطْعًا. اهـ. سم. (قَوْلُهُ: إلَّا مُجَرَّدُ مَعْنَى مَعَ عَشَرَةٍ) وَهُوَ الْمُصَاحَبَةُ الصَّادِقَةُ بِعَشَرَةٍ لَهُ وَلِغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: فِي الْأَوَّلِ. إلَخْ) الْوَجْهُ إسْقَاطٌ فِي الْأَوَّلِ وَفِي الثَّانِي إذْ لَا أَوَّلَ هُنَا وَلَا ثَانِيَ فَتَأَمَّلْهُ. اهـ. سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يُرِدْ الْمَعِيَّةَ وَلَا الْحِسَابَ بِأَنْ أُطْلِقَ، أَوْ أَرَادَ الظَّرْفَ فَدِرْهَمٌ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ. اهـ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ بِالْأَوَّلِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ أَرَادَ الْمَعِيَّةَ وَبِالثَّانِي قَوْلُهُ: أَوْ الْحِسَابُ فَأَفَادَ بِهِمَا أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ: وَإِلَّا رَجَعَ لِلْمَعْطُوفَيْنِ جَمِيعًا. .فصل فِي بَيَانِ أَنْوَاعٍ مِنْ الْإِقْرَارِ فِي بَيَانِ الِاسْتِثْنَاءِ: قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَفِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ مَا يُشِيرُ إلَيْهِ أَمَّا غَيْرُ الْحَائِزِ إذَا كَذَّبَهُ الْبَقِيَّةُ فَيَغْرَمُ فِي الْأُولَى قَدْرَ حِصَّتِهِ فَقَطْ. وَأَمَّا لَوْ أَرَادَ الْإِقْرَارَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ أَتَى بِنَحْوِ عَلَيَّ فَهُوَ إقْرَارٌ بِكُلِّ حَالٍ كَمَا فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَلَوْ أَقَرَّ فِي الْأُولَى بِجُزْءٍ شَائِعٍ صَحَّ وَحُمِلَ عَلَى وَصِيَّةٍ قَبْلَهَا وَأُجِيزَتْ إنْ زَادَتْ عَلَى الثُّلُثِ وَلَا يَنْصَرِفُ لِلدَّيْنِ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِبَعْضِ التَّرِكَةِ بَلْ بِكُلِّهَا ذَكَرَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ وَهُوَ أَوْجَهُ مِنْ تَفْصِيلِ السُّبْكِيّ بَيْنَ النِّصْفِ فَيَكُونُ وَعْدَ هِبَةٍ وَالثُّلُثُ فَيَكُونُ إقْرَارًا بِوَصِيَّةٍ بِهِ وَيَظْهَرُ فِي قَوْلِهِ حَظِّي مِنْ تَرِكَةِ أَبِي صَيَّرْتهَا لِفُلَانٍ إنَّهُ صَحِيحٌ لِاحْتِمَالِهِ الصَّيْرُورَةَ الصَّحِيحَةَ بِنَذْرٍ أَوْ نَحْوِهِ. الشَّرْحُ: (فَصْل فِي بَيَانِ أَنْوَاعٍ مِنْ الْإِقْرَارِ إلَخْ). (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ سَيْفٌ فِي غِمْدٍ إلَخْ) يَنْبَغِي أَوْ فَصٌّ فِي خَاتَمٍ. (قَوْلُهُ أَوْ أَمَةٌ فِي بَطْنِهَا حَمْلٌ) لَمْ يَذْكُرْ عَكْسَ هَذَا فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مَعَ تَصَوُّرِ مِلْكِ الْحَمْلِ دُونَ الْأُمِّ بِنَحْوِ الْوَصِيَّةِ، وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، فَقَالَ وَحَمْلٌ فِي بَطْنِ جَارِيَةٍ. (قَوْلُهُ أَوْ شَجَرَةٌ عَلَيْهَا ثَمَرَةٌ) يَنْبَغِي بِخِلَافِ شَجَرَةٍ بِثَمَرَتِهَا أَوْ مَعَ ثَمَرَتِهَا. (قَوْلُهُ وَفَارَقَ مَا مَرَّ) يَعْنِي قَوْلَهُ أَوْ خَاتَمٌ فِيهِ فَصٌّ إلَخْ ش. (قَوْلُهُ، وَقَالَ لَمْ أُرِدْ الْحَمْلَ) قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ دَخَلَ الْحَمْلُ وَلَيْسَ مُرَادًا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي، وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا إلَخْ وَلِهَذَا عَبَّرَ فِي الْعُبَابِ كَالرَّوْضِ بِقَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ لَهُ عِنْدِي خَاتَمٌ أَوْ جَارِيَةٌ وَكَانَتْ ذَاتَ فَصٍّ أَوْ حَمْلٍ دَخَلَ الْفَصُّ لَا الْحَمْلُ. اهـ. .فَرْعٌ: (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ دَابَّةٌ بِسَرْجِهَا إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ أَوْ عَبْدٌ بِعِمَامَتِهِ. (قَوْلُهُ وَالطِّرَازُ جُزْءٌ مِنْ الثَّوْبِ بِاعْتِبَارِ لَفْظِهِ) قَدْ يَقْتَضِي أَنَّهُ فِيمَا لَوْ قَالَ لَهُ عِنْدِي ثَوْبٌ مُطَرَّزٌ أَوْ قَالَ لَمْ أُرِدْ الطِّرَازَ لَا يُقْبَلُ وَهُوَ مَحِلُّ نَظَرٍ وَقَوْلُهُ وَخَالَفَ غَيْرَهُ وَهُوَ مُتَّجِهٌ هَلْ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ الطِّرَازُ بِالْإِبْرَةِ نَظَرًا لِأَنَّهُ زَائِدٌ عَلَى الثَّوْبِ عَارِضٌ لَهُ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ) أَيْ كَابْنِ الْمُلَقِّنِ م ر وَقَوْلُهُ وَهُوَ مُتَّجِهٌ اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ وَمَعَ سَرْجِهَا كَبِسَرْجِهَا إلَخْ) بِخِلَافِ فَرَسٍ مُسَرَّجَةٍ كَمَا قَالَ فِي الْعُبَابِ كَالرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَغَيْرِهِمَا، وَإِنْ قَالَ فَرَسٌ مُسَرَّجَةٌ أَوْ دَارٌ مَفْرُوشَةٌ فَلَهُ الْفَرَسُ وَالدَّارُ فَقَطْ. اهـ. وَقِيَاسُهُ لُزُومُ الْعَبْدِ فَقَطْ فِي قَوْلِهِ عَبْدٌ مُعَمَّمٌ. (قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ اللُّزُومِ فِي نَحْوِ بِسَرْجٍ. (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِالثُّلُثِ) يُتَأَمَّلْ الْحَصْرُ. (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ فِي الْمَوْجُودِ إلَخْ) يُتَأَمَّلْ وَقَوْلُهُ هُنَا أَيْ فِي مِيرَاثِ الْحَائِزِ وَقَوْلُهُ ثَمَّ أَيْ نَحْوٌ لَهُ فِي هَذَا الْعَبْدِ أَلْفٌ وَتَوْضِيحُ الْمَقَامِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ وَمَالُهَا) أَيْ لِنَفْسِهِ ش وَقَوْلُهُ وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ فَيَغْرَمُ فِي الْأُولَى قَدْرَ حِصَّتِهِ فَقَطْ) الْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ مَا سَيَأْتِي فِي الْفَائِدَةِ الْآتِيَةِ آخِرَ الْفَصْلِ بِقَوْلِهِ فَمِنْ فُرُوعِهَا هُنَا إقْرَارُ بَعْضِ الْوَرَثَةِ عَلَى الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ أَوْ وَصِيَّةٍ فَيَشِيعُ حَتَّى لَا يَلْزَمَهُ إلَّا قِسْطُهُ مِنْ حِصَّتِهِ مِنْ التَّرِكَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ فَهُوَ إقْرَارٌ بِكُلِّ حَالٍ) أَيْ فَيَلْزَمُهُ مَا أَقَرَّ بِهِ كَالْأَلْفِ سَوَاءٌ بَلَغَ الْمِيرَاثُ قَدْرَهُ أَوْ نَقَصَ عَنْهُ كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ فَإِنْ كَانَ بِصِيغَةٍ مُلْزِمَةٍ كَقَوْلِهِ عَلَيَّ فِي مِيرَاثِي أَوْ لَهُ فِي مَالِي أَلْفٌ بِحَقٍّ لَزِمَنِي أَوْ ثَابِتٌ لَزِمَهُ سَوَاءٌ بَلَغَ الْمِيرَاثُ أَلْفًا أَوْ نَقَصَ عَنْهُ لِاعْتِرَافِهِ بِلُزُومِهِ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ وَبِمَا قَرَّرْته عُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُ بِحَقٍّ لَزِمَنِي أَوْ ثَابِتٌ قَيْدٌ فِي الثَّانِيَةِ فَقَطْ. اهـ. (قَوْلُهُ بِجُزْءٍ شَائِعٍ) أَيْ كَقَوْلِهِ لَهُ فِي مِيرَاثِ أَبِي نِصْفُهُ أَوْ ثُلُثُهُ. (قَوْلُهُ فِي بَيَانِ) إلَى قَوْلِهِ وَمَعَ سَرْجِهَا فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ فِي بَيَانِ أَنْوَاعٍ مِنْ الْإِقْرَارِ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَاَلَّذِي يُفْعَلُ بِالْمُمْتَنِعِ مِنْ التَّفْسِيرِ. اهـ. ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (سَيْفٌ فِي غِمْدٍ) يَنْبَغِي أَوْ فَصٌّ فِي خَاتَمٍ. اهـ. سم قَوْلُ الْمَتْنِ: (فِي صُنْدُوقٍ) بِضَمِّ الصَّادِ. اهـ. مُغْنِي. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُغَايِرٌ) إلَى قَوْلِهِ وَمَعَ سَرْجِهَا فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ لَا يَدْخُلُ إلَخْ) جُمْلَةٌ اسْتِئْنَافِيَّةٌ بَيَانٌ لِوَجْهِ الشَّبَهِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لَا يَكُونُ الْإِقْرَارُ بِأَحَدِهِمَا إقْرَارًا بِالْآخَرِ. اهـ. (قَوْلُهُ أَوْ خَاتَمٌ فِيهِ فَصٌّ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَمِثْلُ ذَلِكَ لَهُ عِنْدِي جَارِيَةٌ فِي بَطْنِهَا حَمْلٌ أَوْ خَاتَمٌ فِيهِ أَوْ عَلَيْهِ فَصٌّ أَوْ دَابَّةٌ فِي حَافِرِهَا نَعْلٌ أَوْ قُمْقُمَةٌ عَلَيْهَا عُرْوَةٌ أَوْ فَرَسٌ عَلَيْهَا سَرْجٌ لَزِمَتْهُ الْجَارِيَةُ وَالدَّابَّةُ وَالْقُمْقُمَةُ وَالْفَرَسُ لَا الْحَمْلُ وَالنَّعْلُ وَالْعُرْوَةُ وَالسَّرْجُ، وَلَوْ عَكَسَ انْعَكَسَ الْحُكْمُ. اهـ. (قَوْلُهُ أَوْ أَمَةٌ فِي بَطْنِهَا) لَمْ يَذْكُرْ عَكْسَ هَذَا فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مَعَ تَصَوُّرِ مِلْكِ الْحَمْلِ دُونَ الْأُمِّ بِنَحْوِ الْوَصِيَّةِ وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، فَقَالَ وَحَمْلٌ فِي بَطْنِ جَارِيَةٍ. اهـ. سم وَقَوْلُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إلَخْ أَيْ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ أَوْ شَجَرَةٌ عَلَيْهَا ثَمَرَةٌ) يَنْبَغِي بِخِلَافٍ بِثَمَرَتِهَا أَوْ مَعَ ثَمَرَتِهَا. اهـ. سم قَوْلُ الْمَتْنِ: (لَزِمَهُ الظَّرْفُ وَحْدَهُ) بَقِيَ مَا لَوْ قَالَ عِنْدِي سَيْفٌ بِغِمْدِهِ أَوْ ثَوْبٌ بِصُنْدُوقٍ هَلْ يَلْزَمُهُ الْجَمِيعُ كَمَا لَوْ قَالَ دَابَّةٌ بِسَرْجِهَا أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ يَلْزَمُهُ الْمَظْرُوفُ فَقَطْ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ دَابَّةٍ بِسَرْجِهَا بِأَنَّ الْبَاءَ إذَا دَخَلَتْ عَلَى الظَّرْفِ كَانَتْ فِي اسْتِعْمَالِهِمْ بِمَعْنَى فِي كَثِيرٍ فَتُحْمَلُ عَلَيْهِ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ لِمَا ذُكِرَ) أَيْ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ مُغَايِرٌ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ: (عِمَامَةٌ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَضَمِّهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ لِأَنَّ الِالْتِزَامَ) أَيْ الْمُلْتَزَمَ. (قَوْلُهُ لَمْ يَتَنَاوَلْهَا) الْأَوْلَى التَّثْنِيَةُ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ عَيَّنَ إلَخْ) أَيْ فَسَّرَ الْخَاتَمَ الْمُجْمَلَ بِخَاتَمٍ أَيْ مُعَيَّنٍ فِيهِ فَصٌّ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يَتَنَاوَلُهُ) أَيْ الْخَاتَمُ يَتَنَاوَلُ الْفَصَّ. (قَوْلُهُ وَفَارَقَ مَا مَرَّ) يَعْنِي قَوْلَهُ أَوْ خَاتَمٍ فِيهِ فَصٌّ حَيْثُ لَمْ يَتَنَاوَلْ الْخَاتَمَ فِيهِ فَصٌّ. (قَوْلُهُ أَوْ أَمَةٌ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ خَاتَمٌ، ثُمَّ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَقَالَ لَمْ أُرِدْ الْحَمْلَ) قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ دَخَلَ الْحَمْلُ وَلَيْسَ مُرَادًا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي، وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ وَلِهَذَا عَبَّرَ فِي الْعُبَابِ كَالرَّوْضِ بِقَوْلِهِ، وَلَوْ قَالَ لَهُ عِنْدِي خَاتَمٌ أَوْ جَارِيَةٌ وَكَانَتْ ذَاتَ فَصٍّ أَوْ حَمْلٍ دَخَلَ الْفَصُّ لَا الْحَمْلُ انْتَهَى. .فَرْعٌ: (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْأَمَةَ لَا تَتَنَاوَلُ الْحَمْلَ. (قَوْلُهُ إلَّا الثَّمَرَةَ إلَخْ) اسْتِثْنَاءٌ مِنْ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ.
|